السيد البروجردي

468

جامع أحاديث الشيعة

وتقدم في أحاديث الباب المتقدم ما يناسب ذلك فراجع . ويأتي في الباب التالي أيضا ما يناسب المقام . * ( 3 ) باب حكم من يأتي الأرض الخربة التي كانت لمالكها فيستخرجها ويجرى أنهارها ويعمرها * 1547 ( 1 ) يب 148 ج 7 - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجرى أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه قال : عليه الصدقة قلت فإن كان يعرف صاحبها قال : فليؤد اليه حقه . 2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 166 - ابن مسلم ( 1 ) قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن أرض خربة عمرها رجل وكسح ( 2 ) أنهارها هل عليه فيها صدقة قال : إن كان يعرف صاحبها فليؤد اليه حقه . 3 كا 279 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن يب 152 ج 7 - صا 108 ج 3 الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فان عليه فيها الصدقة وان كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخر بها ثم جاء بعد يطلبها ( 3 ) فان الأرض لله ولمن عمرها . وتقدم في رواية الكابلي ( 13 ) من باب ( 1 ) أن من أحيا أرضا مواتا فهي له قوله عليه السلام : فان تركها أو أخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها الخ فلاحظ . وفي سائر أحاديث الباب ما يناسب ذلك . ويأتي في باب حرمة الغصب ما يدل على ذلك فراجع .

--> ( 1 ) عن ابن مسكان عن الحلبي - ك . ( 2 ) أي نقاه ونظفه - مجمع . ( 3 ) فطلبها - يب .